صفحة رقم ٤٩٣
كان المراد الوارثين فهم غير الوالد والولد وقال ابن زيد : الكلالة الذي لا ولد له ولا والد والحي الميت كلهم كلالة هذا يرث بالكلالة هذا يرث بالكلالة وهذا يورث بالكلالة.
وقال أبو الخبير : سأل رجل عقبة عن الكلالة فقال ألا تعجبون من هذا يسألني عن الكلالة وما أعضل بأصحاب النبي ( ﷺ ) شيء ما أعضلت بهم الكلالة
( ق ) عن عمر قال : ثلاث وددت أن رسول الله ( ﷺ ) كان عهد إلينا فيهن عهد انتهى إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا وهذا طرف حديث ذكر في الخمر
( ق ) عن معدان بن أبي طلحة قال خطب عمر بن الخطاب : فقال إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله ( ﷺ ) في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ في الكلالة حتى طعن بأصبعيه في صدري وقال : يا عمر ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن.
لفظ مسلم قوله : ألا يكفيك آية الصيف أراد أن الله عز وجل أنزل في الكلالة آيتين : إحداهما في الشتاء وهي التي في أول سورة النساء والآية الأخرى في الصيف وهي التي آخر السورة وفيها من البيان ما ليس في آية الشتاء فلذلك أحاله عليها.
وقوله تعالى :( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ( أراد به الأخ والأخت للأم باتفاق العلماء وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم.
فأن قلت إن الله تعالى قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ثم قال تعالى وله أخ فذكر الرجل ولم يذكر المرأة فما السبب فيه.
قلت هذا على عادة العرب فإنهم إذا ذكروا اسمين ثم أخبروا عنهما وكان في الحكم سواء ربما أضافوا أحدهما إلى الآخر وربما أضافوا إليهما فهو كقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، ثم قال تعالى وإنها لكبيرة وقال الفراء إذا جاء حرفان بمعنى واحد جاز إسناد التفسير إلى أيهما أريد ويجوز إسناده إليهما أيضاً ) فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ( وهذا إجماع العلماء أن أولاد الأم إذا كانوا اثنين فصاعداً يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم فيه سواء قال أبو بكر الصديق في خطبته : إلاّ أن الآية التي أنزل الله في أول سورة النساء من شأن الفرائض أنزلها في الولد والوالد والأم والآية الثانية في الزوج والزوجة والإخوة من الأم والآية الثالثة التي ختم الله بها سورة النساء في الإخوة والأخوات من الأب والأم والآية التي ختم بها سورة الأنفال


الصفحة التالية
Icon