صفحة رقم ٦٨
عليك حرج ) وقال مرة أخرى جناح ) والله بما تعملون عليم ( يعني من الدخول بالإذن ولما نزلت آية الاستئذان قالوا كيف بالبيوت التي بين مكة والمدينة والشام على ظهر الطريق ليس فيها ساكن فأنزل الله تعالى ) ليس عليكم جناح ( يعني إثم ) أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة ( يعني بغير استئذان ) فيها متاع لكم ( يعني منفعة لكم قيل إن هذه البيوت في الخانات والمنازل المبينة للسابلة ليأووا إليها ويؤوا أمتعتهم فيها فيجوز دخولها بغير استئذان ولمنفعة النزول بها واتقاء الحر والبرد وإيواء الأمتعة بها.
وقيل بيوت التجار وحوانيتهم في الأسواق يدخلها للبيع والشراء وهو منفعتها فليس فيها استئذان.
وقيل هي جميع البيوت التي لا ساكن فيها لأن الاستئذان إنما جعل لئلا يطلع على عورة فإن لم يخف ذلك جاز له الدخول بغير استئذان ) والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ( قوله تعالى ) قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ( يعني عما لا يحل النظر إليه قيل معناه يغضوا أبصارهم.
وقيل من هنا للتعبيض لأنه لا يجب الغض عما يحل إليه النظر وإنما أمروا أن يغضوا عما لا يحل النظر إليه ( م ) عن جرير قال سألت رسول الله ( ﷺ ) عن نظرة الفجأة قال :( اصرف بصرك ) عن بريدة قال : قال رسول الله ( ﷺ ) لعلي :( يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الثانية ) أخرجه أبو داود والترمذي ( م ) عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله ( ﷺ ) قال :( لاينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ) وقوله تعالى ) ويحفظوا فروجهم ( يعني عما لا يحل.
قال أبو العالية كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا إلا في هذا الموضع فإن أراد به الاستتار حتى لا يقع بصر الغير عليه.
فإن قلت كيف أدخل من على غض البصر دون حفظ الفرج.
قلت فيه دلالة على أن أمر النظر أوسع ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وثديهن وأعضادن وأقدامهن وكذلك الجواري المستعرضات في البيع والأجنبية يجوز النظر إلى وجهها وكفيها للحاجة إلى ذلك وأما أمر الفروج فمضيق وكفاك أن أبيح النظر إلاّ ما استثنى منه وحظر الجماع إلا ما استثنى منه.
فإن قلت كيف قدم غض البصر على حفظ الفرج.
قلت لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه أشد ولا يكاد أحد يقدر على الاحتراس منه ) ذلك أزكى لهم ( يعني غض البصر وحفظ الفرج ) إنّ الله خبير بما يصنعون ( يعني أنه


الصفحة التالية
Icon