صفحة رقم ٦٩
خبير بأحوالهم وأفعالهم وكيف يجيلون أبصارهم وكيف يصنعون بسائر حواسهم وجوارحهم.
النور :( ٣١ ) وقل للمؤمنات يغضضن...
" وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " ( قوله عزّ وجلّ :( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ( يعني عما لا يحل لهن.
روي عن أم سلمى قالت : كنت عند رسول الله ( ﷺ ) وعنده ميمونة بنت الحارث إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله ( ﷺ ) :( احتجبا منه فقلنا : يا رسول الله أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله ( ﷺ ) أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ) أخرجه الترمذي وأبو داود.
قوله تعالى ) ولا يبدين ( يعني لا يظهرن ) زينتهن ( يعني لغير المحرم وأراد بالزينة الخفية مثل الخلخال والخضاب في الرجل والسوار في المعصم والقرط في الأذن والقلائد في العنق فلا يجوز للمرأة إظهارها ولا يجوز للأجنبي النظر إليها والمراد من الزينة النظر إلى مواضعها من البدن ) إلا ما ظهر منها ( يعني من الزينة قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي الوجه والكفان.
وقال ابن مسعود هي الثياب.
وقال ابن عباس هي الكحل والخاتم والخضاب في الكف فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للرجل الأجنبي النظر إليه للضرورة مثل تحمل الشهادة ونحوه من الضرورات إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئاً من ذلك غض البصر وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة ) وليضربن بخمرهن ( يعني ليلقين بمقانعهن ) على جيوبهن ( يعني موضع الجيب وهو النحر والصدر يعني ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وأقراطهن وصدورهن
( خ ) عن عائشة قالت :( يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله ) وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها ( المرط كساء من صوف أو خز أو كتان وقيل هو الإزار وقيل هو الدرع ) ولا يبدين زينتهن ( يعني الخفية التي لم يبح لهن كشفها في الصلاة ولا للأجانب وهي ما عدا الوجه والكفين ) إلا لبعولتهن ( قال ابن عباس لا يضعن الجلباب والخمار إلا لأزواجهن أو آبائهن ) أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخونهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن ( فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنية ولا ينظرون إلى مابين السرة والركبة.
ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته غير أنه يكره له النظر


الصفحة التالية
Icon