صفحة رقم ٧٠
إلى فرجها ) أو نسائهن ( يعني المؤمنات من أهل دينهن أراد به أن يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة ما بين السرة والركبة ولا يجوز للمرأة المؤمنة أن تتجرد من ثيابها عند الذمية أو الكافرة لأن الله تعالى قال أو نسائهن والذمية أو الكافرة ليست من نسائنا ولأنها أجنبية في الدين فكانت أبعد من الرجل الأجنبي كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يمنع نساء أهل الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات.
وقيل يجوز كما يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة لأنها من جملة النساء ) أو ما ملكت أيمانهن ( قيل هو عبد المرأة فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفاً وأن ينظر إلى مولاته إلا ما بين السرة والركبة كالمحارم.
وهو ظاهر القرآن يروى ذلك عن عائشة وأم سلمة : وروى أنس أنّ النبي ( ﷺ ) ) أتى إلى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى رسول الله ( ﷺ ) ما تلقى قال : إنه ليس عليكم بأس إنما هو أبوك وغلامك ( وقيل : هو كالأجنبي معها وهو قول سعيد بن المسيب.
قال والمراد من الآية الإماء دون العبيد ) أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ( قرىء غير بنصب الراء قال هو بمعنى الاستثناء ومعناه يبدين زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منهم فانهن لا يبدين زينتهن لمن كان منهم ذا إربة وقرىء غير بالجر على نعت التابعين والإربة والأرب الحاجة والمراد بالتابعين غير أولي الأربة هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم لا همة لهم إلا ذلك ولا حاجة لهم في النساء وقال ابن عباس هو الأحمق العنين وقيل هو الذي لا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن وقيل هو المجبوب والخصي وقيل هو الشيخ الهرم الذي ذهبت شهوته وقيل هو المخنت ( م ) عن عائشة رضي الله عنها :( قالت كان يدخل على أزواج النبيّ ( ﷺ ) مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل رسول الله ( ﷺ ) يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال : إذا أقبلت بأربع وإذا أدبرت بثمان فقال النبيّ ( ﷺ ) : ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخل عليكن هذا فاحجبوه ( زاد أبو داود في رواية ) وأخرجوه إلى البيداء يدخل كل جمعة فيستطعم ( قوله أقبلت بأربع أي أن لها في بطنها أربع عكن فهي تقبل إذا أقبلت بها وأراد بالثمان أطراف