صفحة رقم ٩٠
) ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ( وقوله تعالى ) ولا على أنفسكم ( كلام مستأنف قيل لما نزلت ) ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( " قالوا : لا يحل لأحد منا أن يأكل من أحد فأنزل الله تعالى ) ولا على أنفسكم ( ) أن تأكلوا من بيوتكم ( أي لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم، قيل أراد من أموال عيالكم وبيوت أزواجكم لأن بيت المرأة كبيت الزوج، وقيل بيوت أولادكم ونسب بيوت الأولاد إلى الآباء لما جاء في الحديث ( أنت ومالك لأبيك ) ) أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه ( قال ابن عباس : عني بذلك وكيل الرجل وقيمه في ضيعته ماشيته لا بأس عليه أن يأكل من ثمرة ضيعته، ويشرب من لبن ماشيته ولا يحمل ولا يدخر، وقيل يعني بيوت عبيدكم ومماليككم، وذلك أن السيد يملك منزل عبده، والمفاتح الخزائن ويجوز أن يكون المفتاح الذي يفتح به، وإذ ملك الرجل المفتاح فهو خازن، فلا بأس أن يأكل الشيء اليسير، وقيل : ما ملكتم مفتاحه أي ماخزنتموه عندكم ما ملكتموه ) أو صديقكم ( الصديق هو الذي صدقك في المودة ؛ قال ابن عباس نزلت في الحارث بن عمرو خرج غازياً مع رسول الله ( ﷺ ) وخلف مالك بن زيد على أهله، فلما رجع وجده مجهوداً فسأله عن حاله فقال : تحرجت أن آكل من طعامك بغير إذنك فأنزل الله تعالى هذه الآية، والمعنى أنه ليس عليكم جناح أن تأكلوا من منازل هؤلاء إذا دخلتموها وإن لم يحضروا


الصفحة التالية
Icon