صفحة رقم ١٠٧
وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله ( ﷺ ) فتغيظ منه رسول الله ( ﷺ ) ثم قال : مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) زاد في رواية ( كان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله ( ﷺ ) ) وفي رواية لمسلم ( إنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ( ﷺ ) فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ) ولمسلم من حديث أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل عمر وأبو الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً فقال ( طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ( ﷺ ) فقال النبي ( ﷺ ) ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي ( ﷺ ) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ).
( فصل )
اعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه لقول النبي ( ﷺ ) وإن شاء طلق قبل أن يمس، والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وهذا في حق امرأة تلزمها العدة بالأقراء فأما إذا طلق غير المدخول بها في حال الحيض أو طلق الصغيرة التي لم تحض أو الآيسة بعد ما جامعها أو طلق الحامل بعد ما جامعها أو طلق التي لم تر الدم لا يكون بدعياً ولا سنة، ولا بدعة في طلاق هؤلاء لأن النبي ( ﷺ ) قال :( ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ) والخلع في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه لا يكون بدعياً لأن النبي ( ﷺ ) أذن لثابت بن قيس في مخالعة زوجته قبل أن يعرف حالها ولولا جوازه في جميع الأحوال لأمره أن يتعرف الحال ؛ ولو طلق امرأته في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه قصداً عصى الله تعالى ووقع الطلاق لأن النبي ( ﷺ ) أمر ابن عمر بالمراجعة فلولا وقوع الطلاق لم يأمره بالمراجعة، وإذا راجعها في حال الحيض يجوز أن يطلقها في حال الطهر الذي يعقب تلك الحيضة قبل المسيس كما رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر ولم يقولا ثم تحيض ثم تطهر وما رواه نافع عن ابن عمر ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فأمر استحباب استحب تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني حتى


الصفحة التالية
Icon