صفحة رقم ٦١
الله ( ﷺ ) فقال قوم هو للأئمة بعده وللشافعي فيه قولان أحدهما أنه للمقاتلة والثاني هو لمصالح المسلمين ويبدأ بالمقاتلة ثم بالأهم فالأهم من المصالح.
واختلفوا في تخميس مال الفيء فذهب قوم إلى أنه يخمس فخمس لأهل خمس الغنيمة وأربعة للمقاتلة أو للمصالح وذهب الأكثرون إلى أنه لا يخمس بل مصرف جميعه واحد ولجميع المسلمين فيه حق قرأ عمر بن الخطاب ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ للفقراء المهاجرين إلى قوله والذين جاؤوا من بعدهم ) ثم قال هذه استوعبت المسلمين عامة قال وما على وجه الأرض مسلم إلا وله في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانكم ) كيلا يكون ( الفيء ) دولة ( والدولة اسم للشيء الذي يتداوله القوم بينهم ) بين الأغنياء منكم ( يعني بين الرؤساء والأقوياء فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المرباع ثم يصطفي بعده ما شاء فجعله الله لرسول الله ( ﷺ ) يقسمه فيما أمره به ) وما آتاكم الرسول فخذوه ( أي من مال الفيء والغنيمة ) وما نهاكم عنه ( أي من الغلول وغيره ) فانتهوا ( وهذا نازل في أموال الفيء وهو عام في كل ما أمر به النبي ( ﷺ ) أو نهي عنه من قول أو عمل من واجب أو مندوب أو مستحب أو نهى عن محرم فيدخل فيه الفيء وغيره
( ق ) عن عبد الله بن مسعود أنه قال ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا وذكرته فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ( ﷺ ) وهو في كتاب الله تعالى فقالت المرأة لقد قرأت لوحي المصحف فما وجدته فقال إن كنت قرأته لقد وجدته قال الله عز وجل :( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ( الوشم هو غرز العضو من الإنسان بالإبرة ثم يحشى بكحل والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك والنامصة هي التي تنتف الشعر من الوجه والمتفلجة هي التي تتكلف تفريج ما بين ثناياها بصناعة وقيل هي التي تتفلج في مشيتها فكل ذلك منهي عنه
( ق ) عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ( ﷺ ) )
الحشر :( ٨ ) للفقراء المهاجرين الذين...
" للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم


الصفحة التالية
Icon