اعلم أن المحرم عندنا من حرم نكاحه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع ولو بوطء بطء حرام فخرج بالأول ولد العمومة والخؤولة وبالثاني أخت الزوجة وعمتها وخالتها وشمل أم المزني بها وبنتها وأبا الزاني وابنه وأحكامه تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمسافرة إلا المحرم من الرضاع فإن الخلوة بها مكروهة وكذا بالصهرة الشابة وحرمة النكاح على التأبيد لا مشاركة للمحرم فيها فإن الملاعنة تحل إذا كذب نفسه أو خرج من أهلية الشهادة والمجوسية تحل بالإسلام أو بتهودها أو تنصرها والمطلقة ثلاثاً بدخول الثاني وانقضاء عدته ومنكوحة الغير بطلاقها وانقضاء عدتها ومعتدة الغير بانقضائها وكذا لا مشاركة للمحرم في جواز النظر والخلوة والسفر وإما عبدها فكالأجنبي على المعتمد لكن الزوج يشارك المحرم في هذه الثلاثة والنساء الثقات لا يقمن مقام المحرم والزوج في السفر.
ويختص المحرم النسيب بأحكام : منها عتقه على قريبه لو ملكه ولا يختص بالأصل والفرع، ومنها وجوب نفقة الفقير العاجز على قريبه الغني فلا بد من كونه رحماً من جهة القرابة فابن العم والأخ من الرضاع لا يعتق ولا تجب نفقته ويغسل المحرم قريبه، ومنها أنه لا يجوز التفريق بين الصغير ومحرم ببيع أو هبة إلا في عشر مسائل، ومنها أن المحرمية مانعة من الرجوع في الهبة.
وتختص الأصول والفروع من بين سائر المحارم بأحكام، منها أنه لا يقطع أحدهما بسرقة مال الآخر، ومنها لا يقضي ولا يشهد أحدهما للآخر، ومنها تحريم موطوءة كل منهما على الآخر ولو بزنى، ومنها تحريم منكوحة كل منهما على الآخر بمجرد العقد، ومنها لا يدخلون في الوصية للأقارب.
وتختص الأصول بأحكام، منها لا يجوز له قتل أصله الحربي إلا دفعاً عن نفسه وإن خاف رجوعه ضيق عليه وألجأه ليقتله غيره وله قتل فرعه الحربي كمحرمه، ومنها لا يقتل الأصل بفرعه ويقتل الفرع بأصله، ومنها لا يحد الأصل بقذف فرعه ويحد الفرع بقذف أصله، ومنها لا تجوز مسافرة الفرع إلا بإذن أصله دون عكسه، ومنها لو ادعى الأصل ولد جارية ابنه ثبت نسبه والجد أب الأب كالأب عند عدمه بخلاف الفرع إذا ادعى ولد جارية أصله لم يصح إلا بتصديق الأصل، ومنها لا يجوز الجهاد إلا بإذنهم بخلاف الأصول لا يتوقف جهادهم على إذن الفروع، ومنها لا تجوز المسافرة إلا بإذنهم إن كان الطريق مخوفاً وإلا فإن لم يكن ملتحياً فكذلك وإلا فلا، ومنها إذا دعا أحد أبويه في الصلاة وجبت إجابته إلا أن يكون عالماً بكونه فيها ولم أر حكم الأجداد والجدات وينبغي الإلحاق.
جزء : ٢ رقم الصفحة : ١٨٨
ـ ومنها كراهة حجه بدون إذن من كرهه من أبويه إن احتاج إلى خدمته، ومنها جواز تأديب الأصل فرعه والظاهر عدم الاختصاص بالأب فالأم والأجداد والجدات
١٨٩
كذلك، ومنها تبعية الفرع للأصل في الإسلام، ومنها لا يحبسون بدين الفرع والأجداد والجدات كذلك واختصت الأصول الذكور بوجوب الإعفاف.
واختص الأب والجد لأب أحكام، منها ولاية المال فلا ولاية للأم في مال الصغير إلا الحفظ وشراء ما لا بد منه للصغير، ومنها تولى طرفي العقد فلو باع الأب ماله من ابنه أو اشترى وليس فيه غبن فاحش انعقد بكلام واحد، ومنها عدم خيار البلوغ في تزويج الأب والجد فقط وأما ولاية الإنكاح فلا تختص بهما فتثبت لكل والي سواء كان عصبة أو من ذوي الأرحام، وكذا الصلاة على الجنازة لا تختص بهما، وفي "الملتقط" من النكاح لو ضرب المعلم الولد بإذن الأب فهلك لم يغرم إلا أن يضربه ضرباً لا يضرب مثله ولو ضرب بإذن الأم غرم الدية إذا هلك والجد كالأب عند فقده إلا في ثنتي عشرة مسألة.
فائدة : يترتب على النسب اثنا عشر حكماً توريث المال والولاية وعدم صحة الوصية عند المزاحمة ويلحق بها الإقرار بالدين في مرض موته وتحمل الدية وولاية التزويج وولاية غسل الميت والصلاة عليه وولاية المال وولاية الحضانة وطلب الحد وسقوط القصاص هذا كله من "الأشباه والنظائر" نقلته ههنا لفوائده الكثيرة وملاءمته المحل على ما لا يخفى.