وفي الحديث :"ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليها في نار جهنم، فتجعل صفائح فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها" أي ترفع يديها "وتطرحهما معاً على صاحبها كلما مضى عليه آخرها رد عليه أولها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقرتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها جماع ولا منكسر قرنها كلما مضى عليه آخرها رد عليه أولها حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار".
وعلم : أن الزكاة شكر لنعمة المال كما أن الصوم والصلاة، والحج شكر لنعمة الأعضاء، ولذا صارت صلاة الضحى شكراً لنعمة ثلاثمائة وستين مفصلاً في البدن، وهي، أي : الزكاة تمليك خمسة دراهم في مائتين للفقير المسلمتعالى ولرضاه، فالتمليك رجاء للعوض ليس بزكاة وعائل يتيم لو أطعمه من زكاته صح خلافاً لمحمد لوجود الركن وهو التمليك وهذا إذا سلم الطعام إليه وأما إذا لم يدفع إليه فلا يجوز لعدم التمليك، وهذا أيضاً إذا لم يستخدمه فلو دفع شيئاً من زكاته إلى خادمه الغير المملوك وجاء للعوض وهو خدمته لم يكنتعالى وهذا غافل عنه أكثر الناس ولو أنفق على أقاربه بنية الزكاة جاز إلا إذا حكم عليه بنفقتهم، قالوا : الأفضل في صرف الزكاة أن يصرفها إلى إخوته ثم أعمامه ثم أخواله ثم ذوي الأرحام ثم جيرانه ثم أهل سكنه ثم أهل مصره.
والفرق بين الزكاة وصدقة الفطر : أنه لا يجوز دفع الزكاة لذمي بخلاف صدقة الفطر ولا وقت لها ولصدقة الفطر وقت محدود يأثم بالتأخير عن اليوم الأول.
قال الفقهاء : افتراض الزكاة عمري وقيل فوري وعليه الفتوى فيأثم بتأخيرها وترد شهادته.
أيّ رجل يستحب له إخفاؤها؟ فقل : الخائف من الظلمة حتى لا يعلموا كثرة ماله.
أي رجل غني عند الإمام فلا تحل له فقير عند محمد فتحل له فقل من له دور يستغلها ولا يملك نصاباً فمن
٤١٩
كان له دار لا تكون للسكنى ولا للتجارة وقيمتها تبلغ النصاب يجب بها صدقة الفطر دون الزكاة ولو اشترى زعفراناً ليجعله على كعك التجارة لا زكاة فيه ولو كان سمسماً وجبت والفرق أن الأول مستهلك دون الثاني والملح والحطب للطباخ والحرض والصابون للقصار والشب والقرظ للدباغ كالزعفران والعصفر والزعفران للصباغ كالسمسم كذا في "الأشباه" ثم المعتبر في الذهب والفضة الوزن وجوباً وأداء لا الذي يروج بين الناس من ضرب الأمير وجاز دفع القيمة في زكاة وكفارة غير الإعتاق وعشر ونذر وإذا قال الناذر على أن أتصدق اليوم بهذا الدرهم على هذا الفقير فتصدق غداً بدرهم آخر على غيره يجزئه عندنا ولا تؤخذ الزكاة من تركته بغير وصية وإن أوصى اعتبرت من الثلث والمريض إذا خاف من ورثته يخرجها سراً عنهم.
جزء : ٣ رقم الصفحة : ٤١٧
﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ﴾ العدة مصدر بمعنى العدد، أي : إن عدد الشهور التي تتعلق بها الأحكام الشرعية من الحج والعمرة والصوم والزكاة والأعياد وغيرها، وهي الشهور العربية القمرية التي تعتبر من الهلال إلى الهلال وهي تكون مرة ثلاثين يوماً ومرة تسعة وعشرين، ومدة السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وثلث يوم دون الشهور الرومية والفارسية التي تكون تارة ثلاثين يوماً وتارة أحداً وثلاثين، ومدة السنة الشمسية : ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم، وللشمس اثنا عشر برجاً : تسير في كلها في سنة والقمر في كل شهر وهي : حمل ثور، جوزاء، سرطان، أسد، سنبلة، ميزان، عقرب، قوس، جدي، دلو، حوت.


الصفحة التالية
Icon