قال في "المفردات" : البعل هو الذكر من الزوجين وجمعه بعولة كفحل وفحولة انتهى أي إلا لأزواجهن فإنهم المقصودون بالزينة ولهم أن ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الموضع المعهود خصوصاً إذا كان النظر لتقوية الشهوة إلا أنه يكره له النظر إلى الفرج بالاتفاق حتى إلى فرج نفسه لأنه يروى أنه يورث الطمس والعمى وفي كلام عائشة رضي الله عنها ما رأى منى ولا رأيت منه أي عورة.
جزء : ٦ رقم الصفحة : ١٤١
قال في "النصاب" : أي الزينة الباطنة يجوز إبداؤها لزوجها وذلك لاستدعائه إليها ورغبة فيها ولذلك لعن رسول الله عليه السلام السلقاء والمرهاء فالسلقاء التي لا تختضب والمرهاء التي لا تكتحل.
﴿أَوْ ءَابَآاـاِهِنَّ﴾ والجد في حكم الأب.
﴿أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ (يادران شوهران خويش كه ايشان حكم آباء دارند) ﴿أَوْ أَبْنَآاـاِهِنَّ﴾ (ياسران
١٤٢
خويش وسرسر هرندباشد درين داخلست) ﴿أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ (يا سران شوهران خوده ايشان در حكم سر انند مر زنرا) ﴿أَوْ إِخْوَانِهِنَّ﴾ (ياسران برادران خودكه حكم برادران دارند).
﴿أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ﴾ (يا سران برادران خود) ﴿أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ﴾ (ياسران خواهران خود واينها جماعتى اندكه نكاح زن با ايشان روا نيست كه) والعلة كثرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهن وقلة توقع الفتنة من قبلهم لما في طباع الفريقين من النفرة عن مماسة القرائب ولهم أن ينظروا منهن إلى ما يبدو عند الخدمة.
قال في "فتح الرحمن" : فيجوز لجميع المذكورين عند الشافعي النظر إلى الزينة الباطنة سوى ما بين السرة والركبة إلا الزوج فيباح له ما بينهما.
وعند مالك ينظرون إلى الوجه والأطراف.
وعند أبي حنيفة : ينظرون إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين ولا ينظرون إلى ظهرها وبطنها وفخذها.
وعند أحمد : ينظرون إلى ما يظهر غالباً كوجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق.
قال أبو الليث : النظر إلى النساء على أربع مراتب في وجه يجوز النظر إلى جميع أعضائهن وهو النظر إلى زوجته وأمته، وفي وجه يجوز النظر إلى الوجه والكفين وهو النظر إلى المرأة التي لا تكون محرماً له ويأمن كل واحد منهما على نفسه فلا بأس بالنظر عند الحاجة، وفي وجه يجوز النظر إلى الصدر والرأس والساق والساعد وهو النظر إلى امرأة ذي رحم أو ذات رحم محرم مثل الأم والأخت والعمة والخالة وامرأة الأب وامرأة الابن وأم المرأة سواء كان من قبل الرضاع أو من قبل النسب وفي وجه لا يجوز النظر إلى شيء وهو أن يخاف أن يقع في الإثم إذا نظر انتهى وعدم ذكر الأعمام والأخوال لما أن الأحوط أن يتسترن عنهم حذراً من أن يصفوهن لأبنائهم فإن تصور الأبناء لها بالوصف كنظرهم إليها.
﴿أَوْ نِسَآاـاِهِنَّ﴾ المختصات بهن بالصحبة والخدمة من حرائر المؤمنات فإن الكوافر لا يتأثمن عن وصفهن للرجال فيكون تصور الأجانب إياها بمنزلة نظرهم إليها فإن وصف مواقع زين المؤمنات للرجال الأجانب معدود من جملة الآثام عند المؤمنات فالمراد بنسائهن نساء أهل دينهن وهذا قول أكثر السلف.
جزء : ٦ رقم الصفحة : ١٤١
قال الإمام : قول السلف محمول على الاستحباب والمذهب أن المراد بقوله :﴿أَوْ نِسَآاـاِهِنَّ﴾ جميع النساء.
يقول الفقير : أكثر التفاسير المعتبرة مشحون بقول السلف فإنهم جعلوا المرأة اليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية في حكم الرجل الأجنبي فمنعوا المسلمة من كشف بدنها عندهن إلا أن تكون أمة لها كما منعوها من التجرد عند الأجانب والظاهر أن العلة في المنع شيئان عدم المجانسة ديناً فإن الإيمان والكفر فرق بينهما وعدم الأمن من الوصف المذكور فلزم اجتناب العفائف عن الفواسق وصحبتها والتجرد عندها.
ولذا منع المناكحة بين أهل السنة وبين أهل الاعتزال كما في "مجمع الفتاوى" : وذلك لأن اختلاف العقائد والأوصاف كالتباين في الدين والذات وأصلح الله نساء الزمان فإن غالب أخلاقهن كأخلاق الكوافر فكيف تجتمع بهن وبالكوافر في الحمام ونحوه من كانت بصدد العفة والتقوى.
وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أن يمنع الكتابيات من دخول الحمامات مع المسلمات :﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ﴾ أي : من الإماء فإن عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منها خصياً كان أو فحلاً وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وعليه عامة العلماء فلا يجوز لها الحج ولا السفر معه وإن جاز رؤيته إياها إذا وجد الأمن من الشهوة.
وقال
١٤٣


الصفحة التالية
Icon