السن والظفر سواء كانا منزوعين أو غير منزوعين وأجاز أبو حنيفة الذكاة بالمنزوعين فأما البعير إذا توحش أو تردى في بئر فهو بمنزلة الصيد ذكاته عقره وقال مالك ذكاته ذكاة المقدور عليه فان رمى صيدا فأبان بعضه وفيه حياة مستقرة فذكاه أو تركه حتى مات جاز أكله وفي أكل ما بان منه روايتان
قوله تعالى وما ذبح على النصب في النصب قولان
أحدهما أنها أصنام تنصب فتعبد من دون الله قاله ابن عباس والفراء والزجاج فعلى هذا القول يكون المعنى وما ذبح على اسم النصب وقيل لأجلها فتكون على بمعنى اللام وهما يتعاقبان في الكلام كقوله فسلام لك الواقعة ٩١ أي عليك وقوله وإن أسأتم فلها الاسراء٧