يهودية وقد روي عن عمر وابن عمر كراهة ذلك واختلفوا في نكاح الكتابية الحربية فقال ابن عباس لا تحل والجمهور على خلافه وإنما كرهوا ذلك لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله المجادلة ٢٢ والنكاح يوجب الود واختلفوا في نكاح نساء تغلب فروي عن علي رضي الله عنه الحظر وبه قال جابر بن زيد والنخعي وروي عن ابن عباس الاباحة وعن أحمد روايتان واختلفوا في إماء أهل الكتاب فروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد أنه لا يجوز نكاحهن وبه قال الأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي وأصحابنا وروي عن الشعبي وأبي ميسرة جواز ذلك وبه قال أبو حنيفة فأما المجوس فالجمهور على أنهم ليسوا بأهل كتاب وقد شذ من قال إنهم أهل كتاب ويبطل قولهم قوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب فأما الأجور والإحصان والسفاح والأخدان فقد سبق في سورة النساء
قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله سبب نزول هذا الكلام أن الله تعالى لما رخص في نكاح الكتابيات قلن بينهن لولا أن الله تعالى قد رضي علينا لم يبح للمؤمنين تزويجنا وقال المسلمون كيف يتزوج الرجل منا الكتابية وليست على ديننا فنزلت ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله رواه أبو صالح عن ابن عباس وقال مقاتل بن حيان نزلت فيما أحصن المسلمون من نساء أهل الكتاب يقول ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر وروى ليث عن مجاهد ومن يكفر بالإيمان قال الإيمان بالله تعالى قال الزجاج