- فصل
واختلف الفقهاء في الزوجين اللذين يجري بينهما اللعان فالمشهور عن أحمد أن كل زوج صح قذفه صح لعانه فيدخل تحت هذا المسلم والكافر والحر والعبد وكذلك المرأة وهذا قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز اللعان بين الحر والأمة ولا بين العبد والحرة ولا بين الذميين أو إذا كان أحدهما ذميا ونقل حرب عن أحمد نحو هذا والمذهب هو الأول ولا تختلف الرواية عن احمد ان فرقة اللعان لا تقع بلعان الزوج وحده واختلف هل تقع بلعانهما من غير فرقة الحاكم على روايتين وتحريم اللعان مؤبد فان أكذب الملاعن نفسه لم تحل له زوجته أيضا وبه قال عمر وعلي وابن مسعود وعن أحمد روايتان أصحهما هذا والثانية يجتمعان بعد التكذيب وهو قول أبي حنيفة
قوله تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وقرأ أبو المتوكل وابن يعمروالنخعي تكن بالتاء
قوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم أربع بفتح العين وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم برفع العين قال الزجاج من رفع اربع فالمعنى فشهادة احدهم التي تدرأ حد القذف أربع ومن نصب فالمعنى فعليهم ان يشهد أحدهم اربع
قوله تعالى والخامسة قرأ حفص عن عاصم والخامسة نصبا حملا على نصب أربع شهادات
قوله تعالى أن لعنة الله عليه قرأ نافع ويعقوب والمفضل أن


الصفحة التالية
Icon