لعذر مثل ان يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها فانه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة فأما النظر إليها بغير عذر فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن
فان قيل فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها
فالجواب أن في تغطيته مشقة فعفي عنه
قوله تعالى وليضربن بخمرهن وهي جمع خمار وهو ما تغطى به المرأة رأسها والمعنى وليلقين مقانعهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن وقرأ ابن مسعود وأبي بن كعب وإبراهيم النخفي والأعمش على جيوبهن بكسر الجيم ولا يبدين زينتهن يعني الخفية وقد سبق بيانها إلا لبعولتهن قال ابن عباس لا يضعن الجلباب والخمار إلا لأزواجهن
قوله تعالى أو نسائهن يعني المسلمات قال أحمد لا يحل للمسلمة ان تكشف راسها عند نساء أهل الذمة واليهودية والنصرانية لا تقبلان المسلمة


الصفحة التالية
Icon