هناك أحكام ربما يرفضها العقلاء عندنا وعندهم مثل ما قلته من أن القاتل إذا كان مسلما، والقتيل من أهل الكتاب أو من أهل الذمة، لابد أن يُقتل فيه، وهذا رأى الأحناف، فآخذ به وأعرضه وأتوقف فى عرض رأى الأئمة الثلاثة.. آخذ مثلاً برأى مالك فى أن الأصل يُقتل فى فرعه.. آخذ بآراء كثيرة.. مثلا: العورة وتحديدها، مذهب مالك يرى أن العورة قسمان: عورة مخففة وعورة مغلظة.. فما الذى يجعلنى ألتزم بالمذاهب الأخرى، هناك عندهم، كأسلوب الدعوة؟ أى، هناك أمور يمكننى أن أختار الأنسب للبيئة هناك.. إنى لا أستطيع عرض الإسلام الآن على أساس أن أترك شارب الخمر يشرب وهو لا يدرى أن هذا الأمر حرام.. ليس عندى فى القرآن الكريم أى نص بإباحة الخمر، إنما عندى تطبيق للتحريم يمكن أن يتدرج.. ـ كأن المقصود بالسؤال هو التدرج فى التطبيق وليس الإباحة، فالحكم واضح ـ الآن أعمل عقوبات تعزيرية، ولا أقيم ما يسمى بحد الخمر، لأن الحد نفسه تعزيرى وجاء بطريق المصالح المرسلة ولم يجئ بطريق النص. ففقهى هنا، فيه متسع لكثير مما أرى أنه يصلح للحياة العامة على امتداد الأرض.. كأسلوب فى الدعوة، الأمر لابد له من شىء من الفقه لانتقاء الحكم الذى يناسب الحالة.. المطلوب نوع من فقه الدعوة أو سياسة الدعوة.. لكن الذى أقصده شىء آخر، وهو: إننا نحن الآن عندنا قناعة كاملة، وأتينا بالخمر كمثال لأن التدرج صار بالتشريع، وصار بغيره، من العقيدة والعبادة، نلمحه عندما أرسل الرسول ـ ﷺ ـ معاذا إلى اليمن، قال رسول الله ـ ﷺ ـ لمعاذ بن جبل: " إنك ستأتى قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك،


الصفحة التالية
Icon