من الفرق بين حديث الآحاد وتباين وجهات النظر فى قبوله ورده، وبين النص القرآنى لأن عدم وضوح ذلك بشكل كامل سوف يؤدى إلى تمزيق وحدة المسلمين. فكثير من أحاديث الآحاد قبلها بعض العلماء، وردها بعضهم الآخر.. وأعتقد أن فهمها والاستنباط منها يشكل رأيا فرديا لا يمكن أن يرقى ليصبح دينا ملزما للآخرين من أهل النظر.. وقد تكون المشكلة أن رد أحاديث الآحاد برأى ونظر فردى، أكثر ظنية وعرضة للخطأ.. فكيف نرد خبر آحاد باجتهاد آحاد، أم لابد للأمر من سند قرآنى أو دليل نصى أقوى؟ علماؤنا فيما يرى جمهورهم، يرون أن خبر الآحاد مصدر من مصادر الحكم الشرعى فى الفروع. ولكن يهمل إذا كان هناك دليل أقوى منه.. ما هو الأقوى؟ يرى الأحناف أن الأقوى هو ظاهر القرآن مثلا، أو القياس القطعى.. ويرى المالكية أن الأقوى هو عمل أهل المدينة، وبالتالى تركوا أحاديث، أو ترك مالك أحاديث أكثر مما ترك أبو حنيفة.. فمثلا دعاء الاستفتاح فى الصلاة، رفضه المالكية نهائيا، وليس لديهم استفتاح.. صلاة تحية المسجد قبل الجمعة والإمام يخطب مرفوضة عند المالكية وعند الأحناف.. الأحناف رفضوا أن يقتل المسلم بكافر، كما رفض المالكية أن يقتل الأصل فى الفرع، حتى إذا كان القتل عن ترصد وسابق إصرار.. المالكية يرفضون الحكم بتحريم أكل بعض الحيوانات، فيقولون بأكل الكلب والخيل وغيره، ويرون أن نص القرآن ظاهر: ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ) حتى الشافعية رفضوا حديث أن البنت البكر تُستأذن، وقالوا إن أباها يزوجها.. الأئمة الأربعة رفضوا حديث رضاع الكبار.. حديث إن الكلب يقطع الصلاة، رفضه الأئمة الثلاثة ما عدا الحنابلة والظاهرية.. والظاهرية لهم أشياء عجيبة فى هذه المسألة، يقولون: إن المرأة إذا مرت أمام المصلى تقطع الصلاة، ولكن