نصيب الفرد من الخطاب القرآنى لا شك أن الخطاب القرآنى، للناس بشكل عام، وللمسلم بشكل خاص، يحمل أبعادا متعددة من التكليف.. ، والتكليف ابتداء، إنما يكون بقدر الوسع.. فهل نستطيع القول: بأن نصيب الفرد من الخطاب القرآنى، يمكن أن يتحدد على ضوء إمكاناته ووسعه؟.. نأتى بمثال لذلك: يقول تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله)، (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فهل يملك الفرد المسلم ـ وهو يحقق الاستجابة للخطاب القرآنى ـ القيام بممارسة عمل القاضى والسلطة فى قطع يد السارق، ورجم الزانى، وما إلى ذلك؟ أم أن الخطاب هنا للسلطان ابتداء، وأن الفرد معفى من ذلك بشكل مطلق؟ أم أن للفرد نصيبا من الخطاب القرآنى، وهو العمل على إيجاد السلطان المسلم، لإنفاذ الأحكام، وبذلك لا نخرج الفرد من نطاق الخطاب القرآنى؟ كثيرون يخلصون فى هذه القضية، ويستشهدون لذلك بآيات قد لا يكون الاستشهاد بها فى محله فقد يكون من المفيد بيان ذلك، وكيفية التعامل مع هذه النصوص؟ فلقد وصل الأمر ببعضهم إلى القول: بأنه يحق للفرد إنفاذ الأحكام على الناس عند غياب السلطة المخاطبة بالموضوع! الذى أعرفه فى الفقه الإسلامى، وفى الأحاديث التى وصلت إلى علمى: أن الحدود والقصاص وظيفة الدولة.. ويستحيل أن يقوم إنسان بإنفاذ الحدود، وإنفاذ القصاص وهو من عامة الشعب.. هذه وظيفة الدولة، وليست وظيفة الأفراد.. بل، فى رأيى، أن تغيير المنكر، وهو مطلوب من الأمة، لا يعطى هذا الحق كل إنسان! لأن تعريف المنكر نفسه، يختلف فيه الغوغاء مع الفقهاء.. فقد يرى بعض الناس أن تصوير شخص فى ورقة معصية وكبيرة من الكبائر، وإن امرأة كشفت وجهها جريمة.. لابد من وضع حدود ليعلم كل إنسان الدائرة التى يمكن أن يؤدى فيها واجبه الدينى. ص _١٣٦


الصفحة التالية
Icon