صفحة رقم ٥٥٧
فإنكما خنتمانا، فقبضوا المال، ورفعوا أمرهما إلى رسول الله ( ﷺ ).
فأنزل الله عز وجل
٧٧ ( ) يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم ( ) ٧
[ المائدة : ١٠٦ ] فلما نزلت أمر النبي ( ﷺ )، فقاما بعد الصلاة، فحلفا بالله رب السماوات : ما ترك مولاكم من لمال إلا ما أتيناكم به، فلما حلفا خلي سسبيلهما، ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية الميت فأخذوا الداريين فقالا : اشتريناه منه في حياته، فكُذِّبا وكُلِّفا البينة فلم يقدرا عليها، فرفعوا ذلك إلى رسول الله ( ﷺ ) فأنزل الله عز وجل ) فإن عثر ( - يعني إلى آخرها ( ثم ذكر وقت الشهادة وسببها فقال :( إذا حضر ( وقدم المفعول تهويلاً - كما ذكر في النساء - لأن الآية نزلت لحفظ ماله فكان أهم، فقال :( أحدكم الموت ) أي أخذته أسبابه الموجبة لظنه.
ولما كان الإيصاء إذ ذاك أمراً متعارفاً، عرف فقال معلقاً بشهادة كما علق به ) إذا ( أو مبدلاً من ) إذا ( لأن الزمنين واحد :( حين الوصية ) أي إن أوصى، ثم أخبر عن المبتدأ فقال :( اثنان ) أي شهادة بينكم في ذلك الحين شهادة اثنين ) ذوا عدل منكم ) أي من قبيلتكم العارفين بأحوالكم ) أو آخران ) أي ذوا عدل ) من غيركم ) أي إن لم تجدوا قريبين يضبطان أمر الوصية من كل ما للوصي وعليه، وقيل : بل هما الوصيان أنفسهما احتياطاً بجعل الوصي اثنين، وقيل : آخران من غير أهل دينكم، وهو خاص بهذا الأمر الواقع في السفر للضرورة لا في غيره ولا في غير السفر ؛ ثم شرط هذه الشهادة بقوله :( إن أنتم ضربتم ) أي بالأرجل ) في الأرض ) أي بالسفر، كأن الضرب بالأرجل لا يسمى ضرباً إلا فيه لأنه موضع الجد والاجتهاد ) فأصابتكم ( وأشار إلى أن الإنسان هدف لسهام الحدثان بتخصيصه بقوله :( مصيبة الموت ) أي أصابت الموصي المصيبةُ التي لا مفر منها ولا مندوحة عنها.