صفحة رقم ٢٣٣
شاء، وللزانية أن تنكح من شاءت، وقراءة من قرأ ) لا ينكح ( بالنهي راجعة إلى هذا، لأن الطلب قد يجيء للخبر كما يجيء الخبر للطلب - والله أعلم ؛ قال الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في الأم في جزء مترجم بأحكام القرآن وفي جزء بعد كتاب الحج الكبير والصغير والضحايا : ما جاء في نكاح المحدثين، فذكر الآية وقال : اختلف أهل التفسير في هذه الاية اختلافاً متبايناً، أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن مجاهد أن هذه الآية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهن رايات، قال في الجزء الآخر : وكن غير محصنات، فأراد بعض المسلمين نكاحهن فنزلت الآية بتحريم أن ينكحن إلا من أعلن بمثل ما أعلن به أو مشركاً، وقيل كن زواني مشركات فنزلت لا ينكحن إلا زان مثلهم مشرك، أو مشرك وإن لم يكن زانياً، وحرم ذلك على المؤمنين، وقيل : هي عامة ولكنها نسختن أخبرنا سفيان بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : هي منسوخة نسختها
٧٧ ( ) وانكحوا الأيامى منكم ( ) ٧
[ النور : ٣٢ ] فهي من أيامي المسلمين، فهذا كما قال ابن المسيب إن شاء الله، تعالى، وعليه دلائل من الكتاب والسنة، ثم استدل على فساد غير هذا القول بأن الزانية إن كانت مشركة فهي محرمة على زناة المسلمين وغير زناتهم بقوله تعالى
٧٧ ( ) ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن ( ) ٧
[ البقرة : ٢٢١ ] ولا خلاف في ذلك، وإن كانت مسلمة فهي بالإسلام محرمة على جميع المشركين بكل نكاح بقوله تعالى
٧٧ ( ) فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ( ) ٧
[ الممتحنة : ١٠ ] ولا خلاف في ذلك أيضاً، وبأنه لا اختلاف بين أحد من أهل العلم أيضاً في تحريم الوثنيات عفائف كن أو زواني على من آمن زانياً كان أو عفيفاً، وبأن النبي ( ﷺ ) جلد بكراً في الزنى وجلد امرأة ولم نعلمه قال للزاني : هل لك زوجة فتحرم عليك إذا زنيت، ولا يتزوج هذا الزاني زلا الزانية إلا زانية أو زانياً، بل قد يروى أن رجلاً شكا من امرأته فجوراً فقال : طلقها، قال : إني أحبها، د قال : استمتع بها - يشير إلى ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى النبي ( ﷺ ) فقال :( إن امرأتي لا تمنع يد لامس، قال :( طلقها (، قال : إني لا أصبر عنها، قال :( فأمسكها ( ورواه البيهقي والطبراني من حديث جابر رضي الله عنه، وقال شيخنا ابن حجر : إنه حديث حسن صحيح - انتهى.
قال الشافعي : وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل اراد أن ينكح امرأة أحدثت :