( وسيصلون ) على التكثير
١١
خبر فيه معنى الإلزام ثم بين الذي أوصاهم به فقال ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) مثل رفع بالابتداء أو بالصفة ويجوز النصب في غير القرآن على إضمار فعل ( فإن كن نساء ) خبر كان أي فإن كان الأولاد نساءا ( فوق اثنتين ) قال أبو جعفر قد ذكرنا فيه أقوالا منها أن فوقا زائدة وهو خطأ لأن الظروف ليست مما يزداد لغير معنى ومنها الاحتجاج للأخوات ولا حجة فيه لأن ذلك إجماع فهو مسلم لذلك ومنها أنه إجماع وهو مردود لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنين النصف لأن الله جل وعز قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك قال فلا أعطى البنتين الثلثين ومنها أن أبا العباس قال في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين قال لما كان للواحد مع الابن الواحد الثلث علمنا أن للابنتين الثلثين وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط لأن الاختلاف في البنتين وليس في الواحدة فيقول مخالفه إذا ترك ابنتين وابنا فللبنتين النصف فهذا دليل على أن هذا فرضهما وأقوى الاحتجاج في أن للبنتين الثلثين الحديث المروي لغة أهل الحجاز وبني أسد الثلث والربع إلى العشر ولغة بني تميم وربيعة الثلث بإسكان اللام إلى العشر ويقال ثلثت القوم أثلثهم وثلثت الدراهم أثلثها إذا أتممتها ثلاثة وأثلثت هي إلا أنهم قالوا في المائة والألف مأيتها وأمأت وآلفتها وألفت ( وإن كانت واحدة فلها النصف )

__________


الصفحة التالية
Icon