٦٠
جمع قاعد بحذف الهاء وفيه ثلاثة أقوال مذهب البصريين أنه على النسب ومذهب الكوفيين أنه لما كان لا يقع إلا للمؤنث لم يحتج فيه إلى الهاء والقول الثالث أنه جاء بغير هاء تفريقا بينه وبين القاعدة بمعنى الجالسة ( فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ) على الحال أي لا يردن أن يظهرن زينتهن للرجال
٦١
اسم ليس وقد ذكرناه ومن حسن ما قيل فيه أنه في الجهاد فأما معنى ( ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ) إلى آخر الآية ففيه ثلاثة أقوال منها أنه إنما يجوز ذلك بعد الإذن ومنها أنه قد كان علم أنهم لا يبخلون عليهم بهذا والقول الثالث أن الآية منسوخة وأن هذا كان أول فلما قال رسول الله ﷺ إن دماءكم وأموالكم حرام إلا بإذن وحرمة مال المسلم كحرمة دمه فوجب من هذا أنه لا يحل لأحد شيء من مال أحد إلا بإذن أو ما أجمع عليه المسلمون عند خوفه على هلاك نفسه وقد قيل إن الآية منسوخة بقوله جل وعز ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ﴾ فإذا كان لا يدخل إلا بأذن فهو من الطعام

__________


الصفحة التالية
Icon