ﷺ و ما ملكت أيمانهم فالذي فرض فيه ألا يحل من النساء إلا سبي من لا ذمة له ( لكي لا يكون عليك حرج ) أي لا تتعد هذا وقيل هو راجع على قوله ( إنا أحللنا لك أزواجك ) وما بعده
٥١
بالهمز من أرجأت الأمر إذا أخرته ويقرأ ( ترجي ) بغير همز وقد تكلم النحويون في الحيلة له فقال بعضهم هي لغة وإن كانت ليست بالفصيحة ومنهم من قال على بدل الهمز على لغة من قال قريت قال أبو جعفر وسمعت علي بن سليمان يقول الصحيح من قول سيبويه أنه لا يجيز بدل الهمز لأن أبا زيد قال له من العرب من يقول في قرأت قريت مثل رميت فقال سيبويه كيف يقولون في المستقبل قال يقولون يقراه قال له سيبويه كان يجب أن يقولوا يقرى مثل رميت أرمي قال أبو الحسن وهذا من كلام سيبويه يدل على أنه لا يجوز عنده قال وسمعت محمد بن يزيد يقول هو من رجا يرجو مشتق يقال رجا وأرجيته أي جعلته يرجو ( ذلك أدنى أن تقر أعينهن ) قد ذكرناه وقيل فيه ذلك أقرب ألا يحزن إذا لم تجتمع أحداهن مع الأخرى وتعاين الأثرة والميل ( ويرضين بما آتيتهن كلهن ) على توكيد المضمر أي ويرضين كلهن وأجاز أبو حاتم وأبو إسحاق ( ويرضين بما آتيتهن كلهن ) على التوكيد للمضمر الذي في آتيتهن والفراء لا يجيزه لأن المعنى ليس عليه إذ كان المعنى وترضى كل