حكم ما أوجف عليه بخيل وركاب وقوتل عليه فكان هذا حكمه حتى نسخ بالآية التي في سورة الأنفال والصواب أن يكون هذا الحكم مخالفا للأول لأنه قد صح عمن تقوم به الحجة أن الأول في بني النضير وأنه جعل حكمه إلى النبي ﷺ وهذا الثاني على خلاف ذلك لأن فيه ( لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ويدلك على هذا حديث عمر مع صحة إسناده واستقامة طريقته قرىء على أحمد بن شعيب عن عبيد الله بن سعيد ويحيى بن موسى وهارون بن عبد الله قالوا حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أويس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي جعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله فقد دل هذا على أن الآية الثانية حكمها خلاف حكم الأولى لأن الأولى تدل على هذا إن ذلك شيء للنبي ﷺ والآية الثانية على خلاف ذلك قال الله جل وعز ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ) قيل هذا افتتاح كلام وكل شيء لله والتقدير فلسبل الله و ( للرسول ولذي القربى ) وهم بنو هاشم وبنو المطلب واليتامى وهم الذين لم يبلغوا الحلم وقد مات آباؤهم والمساكين وهم الذين قد لحقهم ذل المسكنة مع الفاقة وابن السبيل