أن يأتين بفاحشة مبينة ) أن في موضع نصب واختلف العلماء في هذه الفاحشة ما هي فمن أجمع ما قيل في ذلك أنها معصية الله جل وعز فهذا يدخل فيه كل قول لأنها إن زنت أو سرقت فأخرجت لإقامة الحد فهو داخل في هذا وكذلك إن بذؤت أو نشزت ( وتلك حدود الله ) أي الأشياء التي حدها من الطلاق والعدة وإلا تخرج الزوجة ( ومن يتعد حدود الله ) حذفت الألف للجزم ( فقد ظلم نفسه ) قيل أي منعها مما كان أبيح له لأنه إذا طلقها ثلاثا على أي حال كان لم يحل له أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره فقد ظلم نفسه بهذا الفعل ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) أكثر أهل التفسير على أن المعنى أنه إذا طلقها واحدة كان أصلح له ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) من محبته لها
٢ أي قاربن ذلك ( فأمسكوهن بمعروف ) أي بما يجب لهن عليكم من النفقة وترك البذاء وغير ذلك ( أو فارقوهن بمعروف ) بدفع صداقهن إليهن وما يجب لهن ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) أكثر أهل التفسير على أن هذا في الرجعة وعن ابن عباس يشهد على الطلاق والرجعة إلا أنه إن لم يشهد لم يكن عليه شيء ( وأقيموا الشهادة لله ) أي اشهدوا بالحق إذا شهدتم وإذا أديتم الشهادة كما قال السدي ذلك في الحق ( ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) فلكم مخاطبة لجميع وأخبار عن واحد لأن آخر الكلام لمن تخاطبه وأوله لمن

__________


الصفحة التالية
Icon