وابن مسعود والقول الثاني أن هذا للمطلقات فقط وأن المتوفى عنها زوجها إذا ولدت قبل انقضاء الأربعة الأشهر والعشر لم تحلل حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر وكذا إن انقضت أربعة أشهر ولم تلد لم تحلل حتى تلد وهذا قول علي وابن عباس رضي الله عنهما والقول الأول أولى بظاهر الكلام لأنه قال جل وعز ( وأولات الأحمال ) على العموم فلا يقع خصوص إلا بتوقيف من الرسول ﷺ ( أولات الأحمال ) رفع بالابتداء ( أجلهن ) مبتدأ ثان ( أن يضعن حملهن ) خبر الثاني والجملة خبر الأول ويجوز أن يكون أجلهن بدلا من أولات والخبر أن يضعن حملهن ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) أهل التفسير على أن المعنى من يتق الله إذا أراد الطلاق فيطلق واحدة كما حد له ( يجعل له من أمره يسرا ) بأن يحل له التزوج لا كمن طلق ثلاثا
٥ أي ذلك المذكور من أمر الطلاق والحيض والعدد ( أمر الله أنزله إليكم ) لتأتمروا به ( ومن يتق الله ) أي خفه بأداء فرائضه واجتناب محارمه ( يكفر عنه سيئاته ) أي يمح عن ذنوبه ( ويعظم له أجرا ) أي يجزل له الثواب قال أبو جعفر ولا نعلم أحدا قرأ إلا هكذا على خلاف قول عظم الله أجرك
٦ قيل هذا الضمير يعود على النساء جمع المدخول بهن وقيل على المطلقات أقل من ثلاث وإن المطلقات ثلاثا لا

__________


الصفحة التالية
Icon