يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (١)، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنْ الزَّاهِدِينَ، ٍ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (٢)،
هذه الآيات كلها اشتملت على كلمة البيع و الشراء و ما اشتق منهما، و قد عرف الراغب عن معنى البيع فقال : البيع: إعطاء المثمن وأخذ الثمن، والشراء: إعطاء الثمن وأخذ المثمن، ويقال للبيع: الشراء، وللشراء البيع، وذلك بحسب ما يتصور من الثمن والمثمن، وعلى ذلك قوله عز وجل: ﴿وشروه بثمن بخس﴾، ووأبعت الشيء: عرضته، نحو قول الشاعر: *فرسا فليس جوادنا بمباع * (٣)
الفصل الثالث : أقسام التجارة،
وفيه مطالب :
المطلب الأول : التقسيم من حيث المكي و المدني
الراجح عند العلماء في تعريف المكي و المدني هو الاعتبار بوقت النزول، أي هل نزلت هذه الآية أو السورة قبل الهجرة أو بعد الهجرة ؟ فالأول يسمى بالمكي و إن نزلت خارج مكة، و الثاني يسمى بالمدني و إن نزلت خارج المدينة.

(١) النساء : ٧٤
(٢) يوسف : ٢٠-٢١
(٣) الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، مادة بيع ج ١ ص ١٣١


الصفحة التالية
Icon