فالأكل عن هذا الطريق ( الباطل) من الظلم الذي حاربه الإسلام في جميع المعاملات بين الناس، ويؤكد هذا المعنى أن جميع ما جاء النهي عنه من المعاملات في الكتاب والسنة، يعود في الحقيقة إلى إقامة العدل، ونفي الظلم. فالشارع الحكيم نهى عن الربا لما فيه من الظلم، ونهى عن الميسر؛ لما فيه من الظلم وأكل المال بالباطل، ونهى عن أنواع كثيرة من البيوع؛ لما فيها من الظلم والبغي بغير الحق، وذلك كنهيه عن بيع المصراة، والمعيب، ونهيه عن النجش، والبيع على بيع أخيه المسلم، وعن تلقي السلع، وعن الغبن، وعن الغش، وعن التدليس على الناس بتزيين السلع الرديئة، والبضائع المزجاة، وتوريطهم بشرائها، وغير ذلك كثير؛ فإن عامة ما نهي عنه من المعاملات يرجع المعنى فيها إلى منع الظلم (١)، أو الأكل بينهم بالباطل.
المطلب الثاني : أن تكون التجارة عن تراض.
قرئ: تجارة بالرفع وبالنصب، وهو استثناء منقطع، كأنه يقول: و في لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال (٢).

(١) الحوافز التجارية التسويقية، ص ٣٥
(٢) تفسير ابن كثير، ج ٢ ص ٢٦٨


الصفحة التالية
Icon