أخذ الحنفية والظاهرية. وقيّد بقية العلماء الرقبة بوصف الإيمان، كما هو المقرّر في كفّارة القتل الخطأ حيث قال الله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [النّساء: ٤/ ٩٢]، من طريق الإلحاق أو القياس، والمسمى في أصول الفقه: حمل المطلق على المقيد، بسبب الاتّحاد في السبب بين القتل والظّهار، فيتّحدان في الحكم.
وذلك من قبل التماس، أي العودة إلى الجماع، والله تام العلم والخبرة بما تعملون. وذلكم، أي الإلزام بالكفارة عظة لكم لتنتهوا عن الظّهار. وهذا تحذير من التقصير في الكفارة. والمسيس في رأي الحسن البصري والثوري وجماعة: هو الوطء، ويجوز غيره من أنواع الاستمتاع. واتّجه الجمهور إلى تعميم الحكم على منع الوطء والمباشرة بأنواعها من تقبيل ومضاجعة واستمتاع بأعلى المرأة كالحيض، فلا يجوز للمظاهر أن يطأ ولا يقبّل ولا يلمس بيده ولا يفعل شيئا من هذا النوع إلا بعد الكفارة.
فمن لم يجد الرقبة في ملكه أو ملك غيره، بأن لم توجد كما في عصرنا، أو لم يجد ثمنها، فيجب عليه صيام شهرين متتابعين متواليين من غير تفريق لا يفطر فيهما، إما بصيام ستين يوما تباعا، أو بأن يصومهما بالأهلّة، يبدأ مع الهلال ويفطر مع الهلال، فإن أفطر يوما أو أكثر بغير عذر، أو جامع المرأة، استأنف من جديد صيام الشهرين في رأي الجمهور، وقال الشافعي وأبو يوسف: لا يستأنف إذا وطأ ليلا، لأنه ليس محلّا للصوم. ولا ينقطع التتابع عند المالكية إذا أفسد الصوم لعذر غالب كالمرض والنسيان ونحوه، وينقطع عند الحنفية والشافعي في المذهب الجديد. فمن لم يستطع الصوم لشيخوخة أو مرض مزمن أو لمشقة شديدة، فعليه إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مدّان من القمح (أو نصف صاع من القمح) عند الحنفية،