معنى القانع والمعتر
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦]، قال بعض السلف قوله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: ٣٦]، أمر إباحة، وقال مالك: يستحب ذلك، وقال غيره يجب، وهو وجه لبعض الشافعية].
في الأمر بالأكل منها ثلاثة أقوال: أنه للإباحة أو للاستحباب أو للوجوب، والصواب: أنه للاستحباب وليس بواجب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [واختلف في المراد بالقانع والمعتر، فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: القانع: المستغني بما أعطيته وهو في بيته.
والمعتر: الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل، وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس القانع: المتعفف، والمعتر: السائل، وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد في رواية عنه، وقال ابن عباس وعكرمة وزيد بن أسلم والكلبي والحسن البصري ومقاتل بن حيان ومالك بن أنس القانع: هو الذي يقنع إليك ويسألك، والمعتر: الذي يعتري يتضرع، ولا يسألك.
وهذا لفظ الحسن، وقال سعيد بن جبير: القانع هو السائل، ثم قال أما سمعت قول الشماخ: لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع].
القنوع أي: القانع، وهو السائل.
والمعتر أعف من القانع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال يغني: من السؤال، وفيه قال ابن زيد، وقال زيد بن أسلم: القانع: المسكين الذي يطوف، والمعتر: الصديق والضعيف الذي يزور، وهو رواية عن ابنه عبد الرحمن بن زيد أيضاً، وعن مجاهد أيضاً، القانع: جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك، والمعتر: الذي يعتزل من الناس].
الأقرب أنها: يعتري.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعنه أن القانع: هو الطامع، والمعتر: هو الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، وعن عكرمة نحوه، وعنه القانع: أهل مكة، واختار ابن جرير أن القانع: هو السائل؛ لأنه مِنْ أقنع بيده إذا رفعها للسؤال، والمعتر: من الاعتراء وهو الذي يتعرض لأكل اللحم].
والحاصل: أن هذا فيه خلاف، وقد ذكر الحافظ رحمه الله أقوالاً كثيرة في القانع والمعتر، وظاهر الآية: أن القانع: هو الذي يقنع بما يعطى، وقد يكون سائلاً وقد يكون غير سائل، والظاهر أنه غير السائل؛ لأنه يقنع بما يعطى، وقد يكون سائلاً ثم يقنع بما يعطى.
والمعتر من الاعترار، وهو الذي يتعرض لأكل اللحم.


الصفحة التالية
Icon