والعدالة هي التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل مع ترك المعاصي، وكل ما يخل بالمروءة، وهي تثبت بالاستفاضة والشهرة(١).
الشرط الثالث: الذكورة:
أجمع العلماء على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما(٢).
قال الشنقيطي رحمه الله: (من شروط الإمام الأعظم كونه ذكرا، ولا خلاف في ذلك بين العلماء، ويدل له ما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي - ﷺ - لما بلغه أن فارسا ملكوا ابنة كسرى، قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»)(٣).
الشرط الرابع: القدرة وسلامة الحواس:
قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٤٧].
قال الشنقيطي: «أي يكون سليم الأعضاء، غير زمن ولا أعمى ونحو ذلك»(٤).
الشرط الخامس: القرشية:
قال رسول الله - ﷺ -: «إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديها أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين»(٥)، وشرط القرشية قد اختلف في كونه شرط صحة أو شرط كمال، وذهب الجمهور إلى أنه شرط صحة، وكما أن شرط القرشية قيد بشرط وهو: إقامة الدين الذي هو المطلب من وراء الإمامة.
الشرط السادس: الحرية:
لا خلاف بين العلماء في أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون حرا، فلا يجوز أن يكون قائد الأمة من العبيد، ونقل عنهم الإجماع على ذلك(٦).
الشرط السابع: البلوغ:
(٢) انظر: الفصل بين الملل والنحل (٤/١١٠)، ومراتب الإجماع، ص١٢٥.
(٣) البخاري، كتاب الفتن، باب: ١٨، حديث رقم ٧٠٩٩، فتح الباري (١٣/٥٨).
(٤) أضواء البيان (١/٥٧)
(٥) البخاري، كتاب الأحكام، باب: الأمراء من قريش، فتح الباري (١٣/١٢٢) رقم ٧١٣٩.
(٦) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلي، ص٢٠.