لابد لمن يتولى أمر المسلمين أن يكون رجلا، فالصبيان لا يليق أن يلوا الأمور العظام، والإجماع منعقد على عدم جواز إمامة الصبي لعدم قدرته على القيام بأعباء الحكم (١).
الشرط الثامن: العقل:
لا نزاع بين أهل العلم في أن المجنون أو المعتوه لا تجوز إمامته «لأن الإمامة تدبير، والعقل آلة التدبير، فإذا ذهب العقل ذهب التدبير»(٢).
الشرط التاسع: العلم المؤدي إلى الاجتهاد:
وهو شرط عند علماء المسلمين في الإمام، بحيث يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين وحتى يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره في الملمات والحوادث.
وصرح الشاطبي - رحمه الله - بعدم صحة عقد الإمامة لمن لم ينل رتبة الاجتهاد والفتوى، فقال: «إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع»(٣).
وذهب بعض العلماء إلى أن هذا شرط كمال وليس شرط صحة، ومن رأى أنه شرط صحة أجاز ولاية غير المجتهد عند الضرورة، وهذا ما صرح به الشاطبي بقوله: «إذا فرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس، وافتقروا إلى إمام يقدمونه لجريان الأحكام وتسكين ثورة الثائرين والحياطة على دماء المسلمين وأموالهم، فلابد من إقامة الأمثل ممن ليس بمجتهد، لأنا بين أمرين، إما أن يترك الناس فوضى، وهو عين الفساد والهرج، وإما أن يقدموه فيزول الفساد به، ولا يبقى إلا فوات الاجتهاد»(٤).
الشرط العاشر: الحنكة في أمور الحرب والسلم:

(١) تفسير القرطبي (١/٢٧٠)، انظر: الفصل بين الملل والنحل (٤/١١)
(٢) الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (٢/٤٩٤)
(٣) الاعتصام للشاطبي (٢/١٢٦).
(٤) الاعتصام للشاطبي (٢/١٢٦).


الصفحة التالية
Icon