إن شريعة الإسلام كفلت كل وسائل حماية العرض، فنهت المسلم عن أن يتكلم في حق أخيه بأي شيء يؤذيه، وأوجبت حد القذف ثمانين جلدة، على من يقذف، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤].
وحرمت الشريعة الغيبة: ﴿وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ [الحجرات: ١٢].
ونهت عن اللمز والتنابز بالألقاب:﴿وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ﴾ [الحجرات: ١١].
وحرمت اللعن والسب وعموم الأذى للمؤمنين، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨].
٦- المال:
جاءت الشريعة الإسلامية لحفظ أموال الناس التي هي قوام حياتهم، وقد حرم الإسلام كل وسيلة لأخذ المال بغير حق شرعي، فقال تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، وحرم السرقة وأوجب الحد على من ثبت عليه تلك الجريمة، فقال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ﴾ [المائدة: ٣٨].
وكذلك حرم الإسلام الربا الذي يهدد مصالح الأفراد واقتصاد الدول، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: ١٣٠].
وحرم كذلك الغش والاحتكار والنهب والاختلاس والغلول وغير ذلك من أشكال الاعتداء على المال، وكل ذلك داخل في أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه.


الصفحة التالية
Icon