ولبيان وسطية القرآن في التكاليف في ضوء ما شرعه الله في كتابه، وعلى لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم- أذكر نماذج من الأحكام التي جاءت في التوراة التي بين أيديهم، يتبين منها الأغلال والآصار التي كانت عليهم.
جاء في سفر الخروج: (من شتم أباه وأمه يقتل قتلا، إذا نطح ثور رجلا أو امرأة وكان الثور نطاحا من قبل، وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلا أو امرأة فالثور يرجم وصاحبه يقتل)(١).
(ولا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل إنه يقتل)(٢).
وفي سفر اللاويين: (كل من مس حاضا يكون نجسا إلى المساء، وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجسا، وكل ما تجلس عليه يكون نجسا، وكل من مس فراشها يغسل ثيابه، ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء)(٣).
وفي سفر التثنية: (لا تحرث على ثور وحمار معا، ولا تلبس ثوبا مختلطا صوفا وكتانا معا)(٤).
وأصدق من ذلك وأبين وأدق قول الحق تبارك وتعالى في الكتاب العزيز: (فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا) [النساء: ١٦٠]، وقوله سبحانه في بيان أنواع من المحرمات ع ليهم بسبب بغيهم: (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ) [الأنعام: ١٤٦].
(٢) رفع الحرج في الشريعة (١٥٨-١٥٩).
(٣) رفع الحرج في الشريعة (١٥٨-١٥٩).
(٤) انظر: رفع الحرج في الشريعة(١٦٠).