مارس العرب في الجاهلية تعدد الزوجات، وكان يجوز للرجل أن يتخذ من الزوجات من شاء تبعا لقدرته وقوته ومكانته في قومه، فكلما كان غنيا كان في حاجة إلى الكثرة من النساء، يقمن بخدمته، وخدمة الواردين عليه للقرى والضيافة، تلك العادة التي كانت متأصلة في النفوس(١).
وكان العدد غير مقيد، فربما كان في عصمة الرجل عشر نساء أو مائة أو يزيد، فعبد المطلب جد النبي -صلى الله عليه وسلم- كان عنده ست زوجات، وله منهن عشرة رجال، وست نساء(٢). وغيره كثير.
التعدد عند اليهود:
سارت الأسر العبرية على نظام تعدد الزوجات، فقد كان الرجل يتزوج بأكثر من واحدة، وكان عام بين البطارقة وملوك إسرائيل، وقد أقرت الشريعة الموسوية هذه العادة، وأباحته دون تحديد في العدد، ولكن هذه الشريعة حرفت فما ندري الحقيقة في ذلك، كما أن التلمود قيد هذا العدد ونص كتاب (بياموث) على أن للرجل أن يتزوج من النساء بقدر ما يستطيع أن يعولهن، وفي مكان آخر قصر العدد على أربع(٣).
إلا أن علماء وأحبار بني إسرائيل حرموا التعدد وذكروا أسبابا لذلك منها:
ضيق المعيشة التي أصبح فيها أمر القيام بلوازم المرأة الواحدة لا يخلو من صعوبة.
تعادل نسبة المواليد من الذكور والإناث تقريبًا.
عادة المهر للزوجة، فالرجل اليهودي لا يستطيع أن يدفع أكثر من مهر زوجة واحدة.
أخذ اليهود ينظرون إلى التعدد نظرة استهجان(٤) وبذلك حدد اليهود الزواج بواحدة، والانفراد بالخدان والعشيقات والعاهرات.
التعدد عند النصارى:

(١) المرجع السابق، (٢٩).
(٢) انظر: سيرة ابن هشام (١/١٩١).
(٣) انظر: تعدد الزوجات (٢٤).
(٤) انظر: تعدد الزوجات (٢٤).


الصفحة التالية
Icon