فالزوجان يعيشان متباعدين ولم يبق بين الزوجين من أحكام الزواج إلا أمران: وجوب النفقة عند الحاجة، ووجوب المحافظة على عفتهما، زد على ذلك: أن قيام الزواج اسما يمنعها من الزواج ثانيا، ويكونان كما قال المسيو بلانيول(١): (قد ضحيا ببقائهما دون ما أمل، ويجدان أنفسهما قد حكم عليهما بالعزوبة الإجبارية) وقال أيضًا: (إن في أغلب الأوقات يكون الباعث على استحالة بقاء الحياة هو زنى أحد الزوجين أو زنا الاثنين معا، فهل يظن إذا فرق بينهما أن يتخليا عن علاقتهما غير المشروعة؟ ثم ما هو المركز الاجتماعي للمرأة المهجورة؟ وما هو مركز الزوج إذا كانت المرأة تعبث بشرفه حاملة مجررة اسمه واسم أولاده في كل مكان، ومعجزة إياه بطلب الدراهم، أو مهددة إياه بفضائح جديدة؟)، ثم قال: (إن التفريق الجسدي لا يزيل داء إلاويستبدل بداء آخر، فإنه لا يوجد البتة صبغة حياة زوجية بين زوجين مكرهين على أن يعيشا معا، ولكن توجد فضائح علنية تحمل الزوج الآخر على اليأس، حتى إن الزوجين بعد التفريق الجسدي يمكنهما أن يقترفا المساوئ أكثر من ذي قبل)(٢).

(١) بلانيول: القانون المدني الفرنسي (١/٣٦٧) نقلا عن روح الإسلام (٣٧٨).
(٢) القانون المدني الفرنسي (١/٣٦٨)، نقلا عن روح الإسلام (٣٧٨).


الصفحة التالية
Icon