ثم إن هذه الطلقة التي أوقعها الزوج تعتبر طلقة رجعية ما دامت المرأة في العدة، بمعنى أن الزوج يستطيع أن يرجع إليها من غير مهر ولا عقد ولا شهود؛ بل يكفي أن يتعاشرا معاشرة الأزواج لينتهي أثر هذه الطلقة، وتعود الحياة الزوجية غل سابق عهدها وفي مذهب الشافعي لا بد من المراجعة بالقول كأن يقول لها (راجعتك) فتحل له رأسا(١).
٥- إذا انتهت العدة ولم يراجع الزوج زوجته أصبحت الطلقة بائنة بمعنى أن الزوج لا يستطيع أن يعود إليها إلا بمهر وعقد جديدين، وإن المرأة لو رفضت العودة إليه وفضلت أن تقترن بزوج آخر، لا يملك الزوج الأول إجبارها على العودة، ولا منعها ن الزواج بالثاني.
٦- إذا عاد إلى الحياة الزوجية –سواء خلال العدة أو بعدها- ثم تكرر الخلاف نعيد ذات الخطوات السابقة، من إيصائهما بحسن معاملة أحدهما للآخر، وتحمل أحدهما ما يكرهه من الثاني، فإذا اشتد الخلاف ثانية لجأنا ألى التحكيم العائلي، فإذا لم ينجح في الإصلاح بينهما كان للزوج أن يطلقها طلقة ثانية، ولها ذات الأحكام التي تأخذها الطلقة الأولى(٢).
٧- فإذا عاد الزوج إلى زوجته بعد الطلقة الثانية وعاد الخلاف بينهما، عدنا إلى اتخاذ الخطوات السابقة قبل إيقاع الطلاق، فإذا لم ينفع كل ذلك في الإصلاح بينهما جاز للزوج أن يطلق زوجته الطلقة الثالثة والأخيرة، وتصبح بائنة منه بينونة كبرى، بمعنى أنه لا يستطيع أن يرجعها إليه بعد هذه الطلقة إلا بعد إجراء شديد الوقع على نفس الزوج والزوجة معا وهو أن تكون الزوجة تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها من الأول، ثم وقع الخلاف بينها وبين الثاني فطلقها، عندئذ يجوز للزوج الأول أن يعود إليها بعد عدتها من طلاق الزوج الثاني، ويجب أن يكون ذلك كله طبيعيا من غير احتيال ولا تواطؤ.
(٢) المرأة بين الفقه والقانون، للدكتور مصطفي السباعي (١٢٥).