﴿وإن كان رجل يورث كلالة﴾ الكلالة: مَنْ لا ولد له ولا والد وكلُّ وارثٍ ليس بوالدٍ ولا ولد للميِّت فهو كلالة أيضاً والكلالة في هذه الآية الميِّت أَيْ: وإن مات رجلٌ ولا ولد له ولا والد ﴿وله أخٌ أو أخت﴾ يريد: من الأمِّ بإجماع من الأُمَّة ﴿فلكلِّ واحدٍ منهما السدس﴾ وهو فرضُ الواحد من ولد الأمِّ ﴿فَإِن كانوا أكثر من﴾ واحدٍ اشتركوا فِي الثُّلث الذَّكر والأنثى فيه سواءٌ وقوله: ﴿غير مضارٍّ﴾ أَيْ: مُدخلٍ الضَّرر عَلَى الورثة وَهُوَ أَنْ يُوصي بدين لَيْسَ عَلَيْه يريد بِذَلِك ضرر الورثة ﴿والله عليمٌ﴾ فيما دبَّر من هَذِهِ الفرائض ﴿حليمٌ﴾ عمَّن عصاه بتأخير عقوبته
قال تعالى ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك الفوز العظيم﴾
قال تعالى ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نارا خالدا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾
﴿واللاتي يأتين الفاحشة﴾ يفعلن الزِّنا ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ أَيّ: من المسلمين ﴿فإن شهدوا﴾ عليهنَّ بالزِّنا ﴿فأمسكوهنَّ﴾ فاحبسوهنَّ ﴿في البيوت﴾ في السجون وهذا كلام في أوَّل الإِسلام إذا كان الزَّانيان ثَيِّبين حُبسا ومُنعا من مخالطة النَّاس ثمَّ نُسخ ذلك بالرَّجم وهو قوله: ﴿أو يجعل الله لهنَّ سبيلاً﴾ وهو سبيلهنَّ الذي جعله الله لهنَّ