فأصل الفريضة من ستة لأن للواحد السدس وللإثنين السدسين فإن كثروا كانوا شركاء في الثلث ويكون للعصبة ما بقي
الرابع أن يدع جدا مع ثلاثة إخوة فصاعدا فله الثلث فريضة ومع الأخوين الثلث بالمقاسمة ومع الأربع الأخوات فصاعدا له الثلث فريضة وما دون ذلك يقاسمهن للذكر مثل حظ الأنثيين الفريضة الثالثة
وهي التي أصلها من أربعة وهي تنقسم قسمين زوج مع ولد ذكر أو أنثى وزوجة مع عدم الولد للوارث في هاتين الفريضتين الربع والباقي للعصبة الفريضة الرابعة
وهي التي أصلها من ستة وهي تنقسم ثمانية أقسام
أحدها أن يدع الهالك أبا وابنا فللأب السدس
والثاني أن يدع أما مع ولد
والثالث أن يدع جدة لأم أو لأب أو يدعهن جميعا فيكون


الصفحة التالية
Icon