تضرب عدد العصبة في أصل الفريضة كما فعلنا قبل للموافقة التي بين نصف عددهم وبين الكسر الذي هو النصف وإذا انجبر لها الكسر بنصف العدد أو بثلثه لم تحتج إلى أن تضرب العدد كله في أصل الفريضة
فإن كانوا خمسة ضربنا خمسة في ثلاثة بخمسة عشر ثلثها خمسة والباقي لهم بغير كسر
فإن كانوا ستة لم تحتج على أن تضرب كلها في أضل المسألة لأن نصفها ثلاثة والثلاثة موافقة للكسور المانعة من الانقسام فتصرب الثلاثة في أصل الفريضة فذلك تسعة ثلثها ثلاثة وتبقى ستة لستة
فإن كن العصبة سبعة فاصرب في أصل الفريضة فذلك أحد وعشرون ثلثها سبعة وتبقى أربعة عشر يأخذونها اثنين اثنين
فعن كانوا ثمانية فلا تحتاج على أن تضرب ثمانية في أصل الفريضة لأن الكسر ربع فتضرب أربعة وهو نصف الثمانية في أصل الفريضة وذلك اثنا عشر ثلثها أربعة وتبقى ثمانية لهم بأخذونها واحدا واحدا
فإن كانوا تسعة فتضرب تسعة في أصل الفريضة بسبعة وعشرين ثلثها تسعة وتبقى لهم ثمانية عشر اثنين اثنين هكذا القياس


الصفحة التالية
Icon