أربعة والباقي لهم خمسة خمسة
فإن كانوا خمسة فاضرب خمسة في ستة وذلك ثلاثون سدسها خمسة وتبقى لهم خمسة خمسة
وإن كانوا ستة فاضرب الستة في أصل الفريضة ستة في ستة بستة وثلاثين وكذلك إن كانوا سبعة فاضرب سبعة في ستة باثنين وأربعين وإن كانوا ثمانية فاضرب ثمانية في ستة هكذا فاصنع ما زاد العدد إلا أن يكون لعددهم نصف أو ثلث أو ربع موافق للأجزاء التي هي الكسور المانعة من الانقسام فتضرب ذلك الجزء في أصل فريضة كما تقدم وهو أصل لا ينخرم الفريضة الخامسة
وهي التي أصلها من ثمانية وتنقسم من ثمانية للزوجة الثمن وللولد ما بقي وهو سبعة أجزاء من ثمانية
فإن كانوا اثنين فاضرب اثنين في ثمانية بستة عشر ثمنها اثنان ويبقى لهما سبعة سبعة
فإن كانوا ثلاثة فاضرب أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين ثمنها أربعة وتبقى لهم سبعة سبعة