القاتل قد قتل عمه ليرثه فلما أحياه الله وأخبر بذلك صارت سنة باقية ألا يرث قاتل من قتيله
المانع الخامس الزنا وهو أشبه شيء بقتل الولد لأنه يضعه في رحم زانية فيقطع ما بينه وبينه فيقال فيه ابن زنا وابن زانية وينسب إلى الشيطان لا لأبيه قال الله سبحانه وشاركهم في الأموال والأولاد يعني الزاني في قول ابن عباس فلا نسب بينهما