ولابد في القياس الصحيح من أن يقيم دليلا علي أن السكر مناط التحريم، بحيث إذا وجد السكر وجد التحريم، فإذا صاغ الدليل بقياس الشمول، فإن النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فالسكر في هذا النظم هو الحد الأوسط المكرر، وهو العلة في قياس التمثيل، ولابد له في هذا القياس من أن يثبت هذه القضية الكلية الكبري، وهي قوله : كل مسكر حرام، فما به ثبتت هذه القضية في هذا النظم يثبت به أنه مناط التحريم في ذلك النظم لا فرق بينهما.
وإذا قال القائل : إثبات تأثير الوصف وكونه مناط الحكم هو عمدة القياس، وهو جواب [ سؤال المطالبة ] وبيان كون الوصف بالشمول هو مناط الحكم، وهذا لا يثبت إلا بأدلة ظنية.
قيل له : وإثبات عموم القضية الكبري في قياس الشمول هو عمدة القياس؛ فإن الصغري في الغالب تكون معلومة، كما يكون ثبوت الوصف في الفرع معلومًا، وإذا كان ثبوت الوصف في الفرع قد يحتاج إلي دليل، كما قيل : تحتاج / المقدمة الصغري إلي دليل، وإثبات المقدمة الكبري لا يتأتي إلا بأدلة ظنية، ونفس ما به يثبت عموم القضية يثبت تأثير الوصف المشترك لا فرق بينهما أصلا، واستعمال كلا القياسين في الأمور الإلهية لا يكون إلا علي وجه الأولى والأحرى.