فاستدل بإجماعهم على أنه لا يجوز التأويل، وجعل الوقف التام على / قوله :﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ ﴾ [ آل عمران : ٧ ]، ذكر ذلك في :[ النظَّامية في الأركان الإسلامية ].
وهذه طريقة عامة المنتسبين إلى السنة ـ يرون التأويل مخالفًا لطريقة السلف. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وذكر لفظ [ التأويل ] وما فيه من الإجمال، والكلام على قوله :﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ ﴾، وأن كلا القولين حق.
فمن قال : لا يعلم تأويله إلا اللّه، فأراد به ما يؤول إليه الكلام من الحقائق التي لا يعلمها إلا اللّه. ومن قال : إن الراسخين في العلم يعلمون التأويل، فالمراد به تفسير القرآن الذي بينه الرسول والصحابة.
وإنما الخلاف في لفظ [ التأويل ] على المعنى المرجوح، وأنه حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح دون الراجح لدليل يقترن به. فهذا اصطلاح متأخر، وهو التأويل الذي أنكره السلف والأئمة ـ تأويلات أهل البدع.
وكذلك يقول أحمد في [ رده على الجهمية ] : الذين تأولوا القرآن على غير تأويله. وقد تكلم أحمد على متشابه القرآن وفسره كله.
ومنه تفسير متفق عليه عند السلف، ومنه تفسير مختلف فيه.
وقد ذكر الجَد أبو عبد الله في تفسيره من جنس ما ذكره البغوي، لا من جنس ما ذكره ابن الجوزي، فقال :