مسألة : السجود من القيام أفضل منه قاعداً.
سئل شيخ الإسلام - رحمه الله - عن الرجل إذا كان يتلو الكتاب العزيز بين جماعة فقرأ سجدة فقام على قدميه وسجد فهل قيامه أفضل من سجوده وهو قاعد ؟ وهل فعله ذلك رياء ونفاق ؟
فأجاب : بل سجود التلاوة قائماً أفضل منه قاعداً كما ذكر ذلك /من ذكره من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما.
وكما نقل عن عائشة بل وكذلك سجود الشكر كما روى أبو داود في سننه عن النبي ( من سجوده للشكر قائماً وهذا ظاهر في الاعتبار فإن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد.
وقد ثبت عن النبي ( أنه كان أحياناً يصلي قاعداً فإذا قرب من الركوع فإنه يركع ويسجد وهو قائم وأحياناً يركع ويسجد وهو قاعد فهذا قد يكون للعذر أو للجواز ولكن تحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد وهو قائم دليل على أنه أفضل إذ هو أكمل وأعظم خشوعاً لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من القيام ٥٢.
مسألة : قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر.
ذكر ابن قدامة في المغني :( قال بعض أصحابنا : يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة لا يجهر فيها وإن قرأ لم يسجد وهو قول أبي حنيفة ولم يكرهه الشافعي لأن ابن عمر روى عن النبي ( /أنه سجد في الظهر ثم قام فركع فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة. رواه أبو داود، واحتج أصحابنا بأن فيه إيهاماً على المأموم واتباع النبي ( أولى وإذا سجد الإمام سجد المأموم، وقال بعض أصحابنا هو مخير بين اتباعه وتركه والأولى اتباعه لقول النبي ( :" إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا " ولأنه لو كان بعيداً لا يسمع أو أطروشاً في صلاة الجهر لسجد لسجود إمامه كذا ها هنا )٥٣ أهـ.
وذكر الدكتور محمد بكر إسماعيل أنه خلاف سجود الصلاة فإنه يجب عليه الإتيان به حتى ولو رفع الإمام رأسه منه ( سجود الصلاة )٥٤ لأنه ركن في الصلاة بخلاف سجود التلاوة فإنه سنة ومتابعة الإمام فرض والفرض مقدم على السنة ٥٥.