وخلاصة المسألة أنه إذا قرأ الإمام آية سجدة فله أن يسجد وله أن لايسجد فإن سجد وجب على المأموم اتباعه فإن لم يسجد المأموم معه متعمداً بطلت صلاته لأن متابعة الإمام واجبة أما إذا جاهلاً بسجود الإمام بأن كان يصلي بعيداً عنه فلا تبطل صلاته بتركه متابعة الإمام فيها لأنه معذور، فإن هوى الإمام إلى السجود ورفع الإمام رأسه منه وجبت عليه متابعته ولا يسجد وحده.
مسألة : سجود المستمع إذا سجد القارئ.
ثبت عن ابن عمر قال : كان النبي ( يقرأ السجدة ونحن عنده، فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه ٦٢.
قال ابن بطال : أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد٦٣ أ. هـ
قال تميم : قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام فمررت بسجدة فقال عبد الله أنت إمامنا فيها وقد روي مرفوعاً أخرجه ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم : أن غلاماً قرأ عند النبي ( السجدة فانتظر الغلام النبي ( أن يسجد فلم يسجد قال : يا رسول الله أليس في هذه السجدة سجود ؟ قال : بلى ولكنك كنت إمامنا فيها ولو سجدت لسجدنا. رجاله ثقات إلا أنه مرسل٦٤ أ. هـ.


الصفحة التالية
Icon