قال الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله - قال العيني : وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه قال : السجدة على من /سمعها وفي البخاري : قال عثمان : إنما السجود على من استمع قال : واستدل أيضاً بالآيات :( فما لهم لا يسجدون ) ( فاسجدوا لله واعبدوا ) ( واسجد واقترب ) وقالوا الذم لا يتعلق إلا بترك واجب والأمر في الآيتين للوجوب أ. هـ كلام العيني. قال الشيخ عبد الرحمن المباركافوري في شرح الترمذي جواباً عليه : قول ابن عمر السجدة على من سمعها وقول عثمان إنما السجود على من استمع، لو سلم أنهما يدلان على الوجوب فهو من قولهما وليس بمرفوع وقولهما هذا مخالف لإجماع الصحابة [M١]الكوفي في قصة في قصة قراءة عمر على المنبر يوم الجمعة.. وقوله تعالى :﴿ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ﴾ فمعناه لا يسجدون إباءً وإنكاراً كما قال الشيطان : أمرت بالسجود فأبيت. فالذم متعلق بترك السجود إباءً وإنكاراً قال ابن قدامة في المغني : ذمهم لترك السجود غير معتقدين فضله ولا مشروعيته ٦٥. أهـ
وخلاصة ذلك والله أعلم بالصواب : أن سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد.
( ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى لعدم صحة ائتمامه بها )٦٦.
مسألة : إذا قرأ الخطيب على المنبر آية سجدة.
عن أبي سعيد قال : قرأ رسول الله ( وهو على المنبر ( فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن٦٧ الناس للسجود فقال رسول الله ( :" إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود :" فنزل فسجد وسجدوا ٦٨ رواه أبو داود. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد، ( وسجد الناس معه ). ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال : إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا ٦٩.