حَمَالَاتِهِمْ أَوْ عَامَّتَهَا وَإِنْ بِيعَتْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِرُوا فَيُعْطَى هَؤُلَاءِ :[ مَا يُوَفِّرُ عُرُوضَهُمْ، كَمَا يُعْطَى أَهْلُ الْحَاجَةِ مِنْ الْغَارِمِينَ ] حَتَّى يَقْضُوا غُرْمَهُمْ قَالَ : وَسَهْمُ سَبِيلِ اللَّهِ : يُعْطَى مِنْهُ، مَنْ أَرَادَ الْغَزْوَ : مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ، فَقِيرًا كَانَ أَوْ غَنِيًّا قَالَ وَابْنُ السَّبِيلِ : مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ : الَّذِينَ يُرِيدُونَ السَّفَرَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فَيَعْجَزُونَ عَنْ بُلُوغِ سَفَرِهِمْ، إلَّا بِمَعُونَةٍ عَلَى سَفَرِهِمْ. وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هُوَ : لِمَنْ مَرَّ بِمَوْضِعِ الْمُصَّدِّقِ مِمَّنْ يَعْجِزُ عَنْ بُلُوغٍ حَيْثُ يُرِيدُ، إلَّا بِمَعُونَةٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا مَذْهَبٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَاَلَّذِي قَالَهُ فِي الْقَدِيمِ فِي غَيْرِ رِوَايَتِنَا إنَّمَا هُوَ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ.
ما يؤثر عنه في النكاح والصداق وغير ذلك
قوله تعالى :" وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن