النُّشُوزِ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ جَمْعُ الْعِظَةِ، وَالْهَجْرَةِ وَالضَّرْبِ. وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ [ قَالَ ] : الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إنْ يُرِيدَا إصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ الْآيَةُ. اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ مِنْ خَوْفِ الشِّقَاقِ الَّذِي إذَا بَلَغَاهُ أَمَرَهُ أَنْ يَبْعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَاَلَّذِي يُشْبِهُ ظَاهِرَ الْآيَةِ، فَمَا عَمَّ الزَّوْجَيْنِ [ مَعًا حَتَّى يَشْتَبِهَ فِيهِ حَالَاهُمَا مِنْ الْإِبَايَةِ. ] [ وَذَلِكَ أَنِّي وَجَدْتُ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) أَذِنَ فِي نُشُوزِ الزَّوْجِ ] بِأَنْ يَصْطَلِحَا، وَأَذِنَ فِي نُشُوزِ الْمَرْأَةِ بِالضَّرْبِ وَأَذِنَ فِي خَوْفِهِمَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ [ اللَّهِ ] بِالْخُلْعِ. ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إلَى أَنْ قَالَ : فَلَمَّا أَمَرَ فِيمَنْ خِفْنَا الشِّقَاقَ بَيْنَهُ بِالْحَكَمَيْنِ ؛ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُمَا [ غَيْرُ حُكْمِ الْأَزْوَاجِ غَيْرِهِمَا ] أَنْ يَشْتَبِهَ حَالَاهُمَا فِي الشِّقَاقِ، فَلَا يَفْعَلُ الرَّجُلُ : الصُّلْحَ وَلَا الْفُرْقَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ تَأْدِيَةَ الْحَقِّ وَلَا الْفِدْيَةَ وَيَصِيرَانِ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ. إلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُمَا وَلَا يَحْسُنُ وَيَتَمَادَيَانِ فِيمَا لَيْسَ لَهُمَا، فَلَا يُعْطِيَانِ حَقًّا وَلَا يَتَطَوَّعَانِ [ وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا، بِأَمْرٍ يَصِيرَانِ بِهِ فِي مَعْنَى الْأَزْوَاجِ غَيْرِهِمَا ] فَإِذَا كَانَ هَكَذَا بَعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. وَلَا يَبْعَثُهُمَا إلَّا مَأْمُونِينَ،