( أَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ فِي الْمَرْأَةِ : يُطَلِّقُهَا الْحُرُّ ثَلَاثًا. [ قَالَ ] : فَلَا تَحِلُّ لَهُ : حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ ؛ لِقَوْلِهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) فِي الْمُطَلَّقَةِ الثَّالِثَةَ :﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ قَالَ : فَاحْتَمَلَتْ الْآيَةُ حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ ؛ [ وَ ] دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ فَكَانَ أَوْلَى الْمَعَانِي بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ : فَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا، بِزَوْجٍ : صَحِيحِ النِّكَاحِ فَأَصَابَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا : حَلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ : ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾. وَقَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ ؛ فَأَمَّا الْآيَةُ فَتَحْتَمِلُ إنْ أَقَامَا الرَّجْعَةَ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. وَهَذَا يُشْبِهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إنْ أَرَادُوا إصْلَاحًا ﴾ إصْلَاحَ مَا أَفْسَدُوا بِالطَّلَاقِ بِالرَّجْعَةِ. ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامُ إلَى أَنْ قَالَ : فَأُحِبُّ لَهُمَا أَنْ يَنْوِيَا إقَامَةَ حُدُودِ اللَّهِ فِيمَا بَيْنَهُمَا، وَغَيْرِهِ مِنْ حُدُودِهِ. قَالَ الشَّيْخُ : قَوْلُهُ :{ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ


الصفحة التالية
Icon