( أَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( إجَازَةً ) أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ :﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ الْآيَةُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ بِالتَّنْزِيلِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ : أَنْ تَكْتُمَ مَا فِي رَحِمِهَا مِنْ الْمَحِيضِ، فَقَدْ يَحْدُثُ لَهُ عِنْدَ خَوْفِهِ انْقِضَاءَ عِدَّتُهَا رَأَى فِي نِكَاحِهَا أَوْ يَكُونُ طَلَاقُهُ إيَّاهَا : أَدَبًا [ لَهَا ]. ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إلَى أَنْ قَالَ : وَكَانَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ : الْحَمْلَ مَعَ الْمَحِيضِ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ مِمَّا خَلْقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ فَإِذَا سَأَلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ أَحَامِلٌ هِيَ ؟ أَوْ هَلْ حَاضَتْ ؟ : فَهِيَ عِنْدِي، لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَهُ وَلَا أَحَدًا رَأَتْ أَنْ يُعْلِمَهُ. [ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهَا وَلَا أَحَدٌ يُعْلِمُهُ إيَّاهُ ] فَأَحَبُّ إلَيَّ : لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِهِ ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إلَى أَنْ قَالَ : وَلَوْ كَتَمَتْهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ، [ الْحَمْلَ وَالْأَقْرَاءَ ] حَتَّى خَلَتْ عِدَّتُهَا : كَانَتْ عِنْدِي، آثِمَةً بِالْكِتْمَانِ [ إذَا سُئِلَتْ وَكَتَمَتْ ] وَخِفْتُ عَلَيْهَا الْإِثْمَ إذَا كَتَمَتْ وَإِنْ لَمْ تُسْأَلْ. وَلَمْ يَكُنْ [ لَهُ. ] عَلَيْهَا رَجْعَةٌ : لِأَنَّ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) إنَّمَا جَعَلَهَا لَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. وَرَوَى الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) فِي ذَلِكَ قَوْلَ عَطَاءٍ،


الصفحة التالية
Icon